السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

113

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

هذه الأحكام تعدُّ حقوقاً للأب ، سواء كان تشريعها بملاك حفظ مصلحة الولد أو الأب نفسه أو كليهما معاً . ومن هذه الأحكام : 1 - ولاية الأب : لا إشكال عند الفقهاء في ثبوت الولاية للأب والجدّ للأب على الولد النسبي في الجملة ، ومن موارد هذه الولاية : أ - الولاية في النكاح : وقع البحث بين الفقهاء في أنّ للأب حقّ الولاية في تزويج بنته البكر وكذا الجدّ للأب عند الإماميّة أم لا ، ولا ولاية لهما على الثيّب مع بلوغها ورشدها على خلاف في ذلك ، كما أنّ لهما الولاية في تزويج الصغير والصغيرة على تفصيل يأتي في محلّه « 1 » . ( انظر : نكاح ) ب - الولاية على المال : اتفق الفقهاء على أنّ للأب والجدّ للأب ولاية التصرّف في مال ولده لو كان طفلًا أو مجنوناً ، والنظر في مصالحه وشؤونه . واختلف الفقهاء في ترتيب الجّد بعد الأب أو بعد وصيّه ، وهو ما يأتي بحثه في محله « 2 » . ( انظر : ولاية ) ج - الولاية في إقامة الدعاوى عن الولد وفي استيفاء الحدّ والتعزير : فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون إلا إذا أقامها وليّه كالأب ، وكذا الحال في استيفاء الحدّ والتعزير ، وهل له حقّ العفو عنه ؟ فيه كلام يأتي في محلّه . ( انظر : تعزير ، حدّ ) د - الولاية في القصاص : اختلف الفقهاء في ثبوت ولاية الأب في استيفاء القصاص لو كان ولي الدم ولده الصغير أو ولده المجنون ، وهل له استيفاء الدية بدلًا عن القصاص ؟ فيه خلاف أيضاً . ( انظر : قصاص )

--> ( 1 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 155 - 156 . جواهر الكلام 29 : 172 - 173 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 41 : 259 - 263 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 26 : 101 . و 22 : 272 . و 25 : 159 - 160 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 335 ، ط مصطفى الحلبي . المحرر 1 : 366 . الهداية 1 : 28 . بلغة السالك 2 : 138 ط مصطفى الحلبي .